الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخ أنه يريد أخذ إجازة مرضية في رمضان، ولكن الجهات المعنية بالأمر لا تسمح بالإجازة خلال هذا الشهر، إلا إذا كانت الإجازة إجازة مرضية. ويسأل عن الحكم في ذلك، فإذا كان الأخ يريد أخذ هذه الإجازة ويتعلل بالمرض، فالجواب أن الإجازة المرضية تمنح للمريض بسبب مرضه؛ لكي يتمكن من الراحة من علاج مرضه، فهذه الإجازة تبنى على سبب مشروع، هو عدم تمكن المريض من العمل خلال مرضه، فإذا تعلل الموظف بالمرض للحصول على إجازة وهو غير مريض فهذا لا يجوز؛ لما ينطوي عليه من الغش وعدم الصدق، وهذا محرم؛ لأن الأصل تحريم الغش؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من غشنا فليس منا)([1])، ولأن الأصل أيضًا الصدق في التعامل؛ لقول الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة: 119]، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا)([2]).
فالحاصل أن الإجازة المرضية يجب أن تبنى على سبب مشروع هو المرض.
والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه مسلم برقم : (101).
[2] – أخرجه مسلم برقم: (2607).