سؤال من الأخ س.ح. من الجزائر، يقول فيه: شخص أراد شراء محل تجاري فيه بضاعة؛ ليتاجر بهذا المحل، ولكنه لايملك ثمن الشراء كاملًا، فأراد أن يقترض المبلغ المتبقي من شخص آخر، فوافق هذا الشخص على إقراضه، ولأجل ضمان إرجاع الدين إلى صاحبه فقد منح المقترض المقرض شيكًا فيه المبلغ الذي اقترضه، يستطيع من خلاله المقترض أن يسترد أمواله بعد حلول الأجل المتفق عليه بينهما، ثم إن المقرض قال بعد ذلك للمقترض: إلى حين تسدد لي المبلغ سأدخل معك في هذه التجارة بالقيمة التي اقرضتك إياها ونقتسم الربح بيننا بالسوية، إلى أن تسدد لي الدين، فما حكم هذه المعاملة؟

حكم القرض الذي يجر منفعة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيتبين من ظاهر السؤال أن شخصًا يملك محلًّا تجاريًّا، وقد اقترض من آخر قرضًا، وتم التفاهم بينهما على سداد القرض، فقال المقرض: إلى أن تسدد لي مبلغ القرض أدخل معك في هذه التجارة بقيمة القرض التي أقرضتك إياه، ونقسم الربح بيننا بالسوية إلى أن تسدد الدين.

هذا مما يعد ربًا، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كل قرض جر منفعة، فهو ربًا)([1]). والربا أمره عظيم، ولا خير في مال أو تجارة أو أي عمل فيه ربًا؛ لأنه مما يمقته الله. ومن يتعاطاه يكون محاربًا لله ولرسوله، قال -عز وجل-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 275-256]. ولعظم أمر الربا نادى -عز وجل- المؤمنين باتقائه وتركه، وهذه المناداة أمر لهم بتركه، ونهي لهم عنه، قال -جل في علاه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278-279].

فالحاصل: أن كل قرض يجر منفعة فهو ربًا محرم، فلا يجوز للمقرض والمقترض أن يتفقا على أمر حرمه الله.

والله – تعالى- أعلم

 

[1] – أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه برقم (437)، ضعفه السيوطي في الجامع الصغير، (٦٣١٨).