الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالعقيقة مستحبة، فيعق الوالد عن ولده الذكر والأنثى بشاة أو كبش، وهي بمنزلة النسك، تذبح في اليوم السابع مع ولادة الطفل، والطفل الذي ورد في السؤال قد مات بعد مضي مدة من ولادته، فلم يعد للعقيقة عنه من مناسبة إلا إذا أراد والده أن يتصدق عنه، فهذا نوع من الصدقات يثاب عليه، ولا حرج فيه -إن شاء الله-.