الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن مواد التجميل استخدامها وبيعها مما عمت به البلوى في هذا الزمان، فهي كما يبدو نوعان: الأول: مواد شبيهة بالأصباغ، أصبحت النساء وبعض الرجال يستخدمونها لتلطيف البشرة كما يقولون، فهذه المواد لا حرج فيها إن شاء الله إذا كانت خالية من المحرمات، حالها كحال البيع الذي أحله الله في قوله -عز وجل-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)(البقرة:275).
النوع الثاني: مواد وأدوات تستخدم للتغيير والتعديل في الجسم، كتحويل الذكر إلى أنثى والعكس، دون سبب مشروع، أو يكون فيها مواد محرمة، فهذه المواد والأدوات يحرم بيعها والاتجار فيها؛ لأنها من وسائل الشيطان وإغوائه للعبد للتغيير والتبديل في خلق الله، فيما حكاه الله عنه بقوله: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)(النساء:119) وقد حذر الله من ذلك بقوله -عز ذكره-: (وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)(النساء:119)( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا،أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا)(النساء:120-121).
فالحاصل -جوابًا عن سؤال الأخ- أنه يحكم بصحة بيع هذه المواد حسب طبيعتها، والغرض الذي تستخدم فيه، فإن كان فيها شيء من المحرمات حرم بيعها، وإن كانت تستخدم في تغيير خلق الله حرم كذلك بيعها. والله -تعالى- أعلم.