الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لولي أن يكره موليته على الزواج لما في ذلك من التعدي والظلم الذي حرمه الله، ويقع الإكراه بإحدى وسيلتين: إما إكراه مادي، بمعنى الإكراه بالقوة، وهذا غالبا ما يكون نادرا، وإما إكراه معنوي وهو الغالب، فإذا قبلت المكرهة لدخول الزوج بها انتهى حقها في الاستئذان، وفي كل الأحوال يجوز لها الذهاب إلى الحاكم الشرعي، وتطلب رفع الضرر الذي تدعيه، والحاكم يقدر هذا الضرر وفقا لطبيعته وملابساته.
والله تعالى أعلم.