سؤال من الأخ” ر.ن” من الجزائر يقول: هل يجوز للزوج ضرب الزوجة على تركها للصلاة أم يكتفي بنصحها وتحذيرها فقط؟

حكم ضرب الزوجة على تركها الصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه يجوز للزوج ضرب زوجته في حالة النشوز، لقول الله عزوجل: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ) (النساء:34) وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- عن هذا فقال: “السواك وشبهه يضربها به”([1]).

وأمر الصلاة أمر عظيم وتركها يعد من الكفر في حال إذا كان الترك متعمدا، والعذاب الشديد لمن يتركها تهاونا، والواجب على الزوج نصح زوجته، وتذكيرها بعقوبة تارك الصلاة، والأصل في ذلك قوله عز وجل: (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل:125).

وعلى الزوج أن يكرر الموعظة والنصح لها ويبين لها عقوبة ترك الصلاة، وما يصيب تاركها من العذاب الشديد، فإن شاقته فيعرض على أهلها لتعيين حكم منهم، وحكم من أهل الزوج، للتوفيق بينهما قال عزوجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” (النساء:35).

والله تعالى أعلم

[1] – تفسير الطبري 8/314.