الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: إن الطلاق يتم بوسيلة إثبات مشروعة أيا كان مسماها، ووسائل الإثبات في هذا الزمان كثيرة مثل الاتصال عن طريق الهاتف العادي أو عن طريق الجوال(الواتساب) أو عن طريق الرسالة العادية أو عن طريق الشهود العدول، فكل هذا جائز، فالمهم وصول كلمة الطلاق إلى الزوجة، والمعنى أن يتم الطلاق مراده بهذه الوسائل، لقد كان يتم في الماضي عن طريق المواجهة أو الرسالة العادية أو الشهود، ومع تغير الزمان أصبحت الوسائل العلمية الحديثة متوفرة لدى الزوج والزوجة فهذه الوسائل لا تنكر؛ لأن الأعراف والعادات والوسائل لا تنكر بحكم تغير الزمان.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فلا حرج في إيقاع الطلاق بواسطة الواتساب.
والله تعالى أعلم