سؤال من الأخ. . . ربيع من الجزائر عن حكم إخراج زكاة الفطر بعد العيد، وما إذا كانت تسقط عمن أخرها بعد ذلك.

حكم من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد.

الأصل أن يكون إخراج زكاة الفطر في رمضان، ويجب أن تخرج قبل صلاة العيد؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة([1]). ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فإن أخرت إلى بعد العيد أصبحت صدقة من الصدقات، وليست زكاة فطر إن كان من فعل ذلك عامدًا، أما إن كان من أخرها جاهلًا أو ناسيًا، فتجزي عنه -إن شاء الله-؛ لأن المرء لا يؤاخذ بخطئه أو نسيانه، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]. فقال عزوجل: (فعلت). ولقول رسول الله ﷺ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)([2]).

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصدقة قبل العيد، فتح الباري، ج3 ص438، برقم (1509).

([2]) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، سنن ابن ماجة، ج1 ص659، برقم (2043، 2044، 2045)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٦٧٧).