سؤال من الأخ ” د.ك” من الجزائر يقول: طلقت امرأة وهي حامل وأخرجت من بيتها وهي الآن في بيت أهلها فكيف تعتد؟

إخراج الزوجة من بيتها بعد طلاقها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالواضح من السؤال أن زوج المرأة أخرجها من بيتها بعد طلاقها فأصبحت تعتد في بيت أهلها

والجواب : ان الله  جل في علاه أوجب على الزوج إذا طلق زوجته أن تعتد في بيتها وأمر الأزواج بأن يتقوا الله فلا يخرجون زوجاتهم من بيوتهن بعد طلاقهن ما لم يكن قد ارتكبن إثما. وبين عز وجل بأن هذا من حدود الله ومن يتعداها فقد ظلم نفسه فقال تقدس اسمه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ)(الطلاق:1).

 ثم أمر عز وجل الأزواج بإسكان زوجاتهم المطلقات وحرم مضارتهن وإن كن حوامل فعلى أزواجهن الإنفاق عليهن حتى يضعن حملهن وفي هذا قال عز وجل : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق:6).

 هذه أحكام الله في المطلقات وما يجب على أزواجهن من إسكانهن وعدم إخراجهن من بيوتهن فلا يماري في هذا إلا من ظلم نفسه ومع هذا الحكم الواضح في كتاب الله فليس من المروءة ولا من الأخلاق أن يطلق الزوج زوجته ثم يخرجها من بيتها دون خطأ منها ويتركها عالة على أهلها، وهي تحمل ولده في بطنها.

 هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فالواجب أن تعتد المطلقة في بيتها وعلى زوجها إسكانها والإنفاق عليها وعدم مضارتها وينتظر إلى أن تلد وحينئذ يجب عليه إمساكها أو مفارقتها بالمعروف عملا بقول الله عزوجل: “فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”(الطلاق:2).

والله تعالى أعلم.