سؤال من الأخ د .ر. من الجزائر، يقول: شيخنا الكريم، إذا دخلت المرأة إلى المتجر وكانت بحضرة زوجها، ثم إنها تشتري لباسًا وتريد أن تقيسه، فما الحكم عندما تنزع لباسها أيجوز لها أم لا؟

قياس المرأة للباسها عند البائع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخ الدكتور عن المرأة التـي تقيس اللباس الذي تريد شراءه عند البائع.

  والجواب فيه تفصيل، فإن كان البائع للباس امرأة تعمل في مكان خاص بالنساء فيجوز للمرأة قياس لباسها عند البائعة، على أن يكون هذا القياس في الحدود المتعارفة، أي ظاهر الجسم بمعنى أنه لا يجوز لها أن تتعرى، أو تظهر أعضاء جسمها، ولو كان البائع امرأة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ )([1]).وقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: “ لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ “([2])

 أما إن كان البائع رجلًا فلا يجوز للمرأة قياس لباسها عنده، سواء كان زوجها حاضرًا أم غائبًا؛ ذلك أن جسم المرأة عورة، وقياس اللباس يظهر زينتها؛ فلا يجوز قياس لباسها عنده.

والأصل في هذا أن جسد المرأة زينة، وقد حرم الله علـى الرجال الأجانب النظر إلى زينة المرأة، قال -جل في علاه-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنـِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنـِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ)(النور:31) فالواجب في حال حاجة المرأة لقياس لباسها أن تعلم هذا القياس قبل شرائه، فإذا ذهبت إلى المتجر لشرائه طلبت من البائع نفس المقاس، ومن المعلوم أن لدى الباعة مختلف المقاسات للباس؛ فلا تحتاج المرأة إلى قياس لباسها عندهم، بل تشتري ما يناسبها.

فالحاصل: أنه لا يجوز للمرأة قياس لباسها عند غيـر محارمها؛ لأن جسمها زينة، ويحرم عليها إبداء هذه الزينة للرجال الأجانب . والله -تعالى- أعلم.

[1] – أخرجه أبو داود برقم (4010) والتِّرمِذي برقم: (2803).

[2] رواه مسلم(338).