الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب أن التأمين من النوازل الحادثة في هذا العصر، وقد كان هذا محل اجتهاد بين الفقهاء المعاصرين خلال السنوات الماضية، وقد تم التوصل إلى إباحة ما يسمى التأمين التعاوني، وهو: عقد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لا يهدف إلى تحقيق الربح وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه باشتراكهم في تحمل وجبر الضرر عنهم([1]).
وعلى هذا، يكون هذا الاجتهاد جزءًا مهمًّا من الفقه الشرعي لهذا التأمين، فمادام أن أهل العلم من الأمة قد أجمعوا على شرعيته جاز ما ينتج من آثار؛ عملًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي علَى ضلالةٍ، ويدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ)([2]).
فعلى هذا يجوز للأخ في السؤال قبول التأمين مقابل الخسارة التي تحملها بسبب الحادث، أما إذا رأى أن يتصدق بهذا المبلغ فهذا يعود له. المهم أن هذا التأمين جائز.
والله -تعالى- أعلم.
[1] قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد دورته الحادي والعشرين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15- 19 محرم 1430هـ رقم القرار 200 (6/21) الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
[2] – صحيح سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 2167) ).