الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخ الدكتور عن مساعدة رجل اقترض قرضًا ربويًّا لضرورته، وما إذا كان يجب مساعدته في سداد هذا الدين، والجواب أن أمر الربا أمر عظيم – كما ذكر من قبل -، وأن الاقتراض عن طريق الربا للضرورة له أحكام، فالضرورة تقدر بقدرها، فليس من الضرورة مثلًا أن يقترض المسلم قرضًا ربويًّا لكي يسافر للاستمتاع.. وهكذا، وقد قيد الله إباحته في الميتة للضرورة بقوله -عز وجل-: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمٌ} [البقرة: 173]. والمعنى أن الاضطرار هو الوضع الملجئ، الذي إذا لم يتدارك يؤدي إلى هلاك النفس، والباغي المريد للأكل المحرم، أو الأكل منه فوق الحاجة، والعادي آكل المحرم مع وجود غيره، ولا جناح عليه؛ لأن الله غفور يغفر لعباده خطيئاتهم، ولأنه رحيم يرأف بهم عن الهلاك ومن العقاب([1]).
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخ الدكتور، فإذا كان المدين المشار إليه في السؤال فقيرًا، فلا حرج في مساعدته لفقره، على أن تكون النية في مساعدته بسبب هذا الفقر، وليست على سداد قرضه الربوي؛ لأن المساعدة في أمر الربا تدخل في حكم التحريم.
والله – تعالى- أعلم
[1] ينظر: التفسير المبين للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة ج1 ص 292.