سؤال من الأخ د. جابر من الجزائر، يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة، للأولاد مع العلم أنهم فقراء؟

حكم ما إذا كانت الزكاة تجوز للولد المعسر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

لما فرض الله الزكاة قسمها بنفسه وبيّن لعباده أصحابها فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60].

فزكاة الوالد لا تجوز لأولاده الفقراء؛ لأن عليه واجب الإنفاق عليهم ما داموا صغارًا أو كبارًا معسرين، أو كان منهم من لا يقدر على العمل، أو يقدر عليه ولكن لا يجده، فهنا تجب نفقته على والده. والأصل في هذا قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقد شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبا سفيان، رجل شحيح، وما يعطيه من النفقة ما يكفيها وولدها، فقال -عليه الصلاة والسلام- (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)([1])، هذا عند الإمام أبي حنفية ومالك والشافعي، أما الإمام أحمد فيرى أنه إذا بلغ الولد معسرًا، أو لا حرفة له لا تسقط نفقته على أبيه، إذا لم يكن له كسب ولا مال([2]).

فعلى هذا؛ لا تجب الزكاة للأولاد الفقراء، بل تجب على أبيهم نفقتهم إذا كانوا فقراء.

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه البخاري برقم (5364).

[2] – ينظر: فتح القدير لابن الهمام ج4، ص217، وحاشية ابن عابدين ج3، ص612، والكافي في فقه أهل المدينة ج2، ص629، و مغني المحتاج ج3، ص447، والمغني لابن قدامة ج7، ص58.