سؤال من الأخ حمود… من الجزائر عن المرأة غير المتحجبة وهل صومها جائز؟.

صوم المرأة غير المتحجبة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فالأصل وجوب الحجاب للمرأة، فقد أمر الله النساء بذلك في قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]. ومن أحكام هذه الآية وجوب وضع الخمار على الجيب، خلافا للطريقة التي كانت نساء الجاهلية يتبعنها في تغطية رؤوسهن بالأخمرة (الأغطية) ثم يسدلنها وراء ظهورهن، فتبقى صدورهن وأعناقهن وآذانهن دون ستر.

وكما أمر الله النساء بالحجاب دلت سنة رسول الله ﷺ على وجوب الحجاب، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد»([1]).

والأحكام في وجوب الحجاب كثيرة ومعروفة، ولكن عدم الحجاب لا يمنع وجوب الصوم؛ لأن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ولا يسقط إلا بعذر كالمرض والعجز ونحو ذلك، وعدم حجاب المرأة ليس من الأعذار المبيحة للفطر؛ فيجب عليها إذا وجوب عين صيام شهر رمضان.

والله -تعالى- أعلم

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب، فتح الباري، ج1 ص575.