سؤال من الأخ حماش عبد الكريم من الجزائر يقوله فيه: رجل نوى الحج ويملك مصاريف الحج إلا أنه ينقصه جزءا من نفقاته فهل يجوز له أن يقترض من غيره؟

الاقتراض من أجل نفقة الحج

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال عن الاقتراض لنفقة الحج.

والجواب: إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وقد يسره الله على عباده فجعل أدائه مع الاستطاعة، فقال جل في علاه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ}[آل عمران:97]. ومن الاستطاعة أن تكون النفقة له ميسرة عن حاجته وحاجة عياله، فإن لم تكن كذلك فلا يجب عليه الحج حتى يستطيعه.

والاقتراض دين ولا يجب على المسلم أن يحج بدين؛ لأن الله رخص له إذا لم يكن قادرا عليه فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها بقوله عز ذكره: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة:286]. وقوله جل في علاه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:16].

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ فإن كان هناك من سيقرضه قرضا حسنا، بمعنى مساعدته بهذا القرض لكي يحج فلا بأس، كما لو فعل ذلك قريبه أو صديقه أو محسن إليه فلا بأس أما الاقتراض بدين فهذا تكليف له، و الله أعظم وأجل من أن يكلف عبده بما لا يقدر عليه.

والله تعالى أعلم