سؤال من الأخ حسن. . من لبنان، يقول: فضيلتكم، شاب تم وضع ميراثه من والده في بنك إسلامي، هل هذا المال عليه زكاة؟ مع العلم أن ارباح البنك صغيرة، وهو لا يعمل بالإضافة أنه مريض نفسيًّا.

هل تجب الزكاة على مال المريض النفسي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن وجوب الزكاة على المال مبني على قاعدتين أساسيتين:

القاعدة الأولى: أن يكون هناك نصاب للمال المراد زكاته، ويشترط في النصاب أن يكون المال زائدًا عن الحاجات الضرورية لصاحب المال، أي تلك التي لا غنى له عنها، كطعامه وملبسه ومسكنه ومركبه وآلات عمله.

القاعدة الثانية: أن يحول عليه الحول، وهو عام كامل، وأن يكون المال كاملًا في أثناء الحول، فلو نقص ثم زاد فأصبح كاملًا يكون الحول من الوقت الذي كمل فيه. وعامة الفقهاء على أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة وجود النصاب في كامل الحول، فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، فإن زاد المال بعد ذلك بدأ الحول من حين كمال النصاب.

فعلى هذا؛ إذا كان المال الذي للأخ في السؤال لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه ومسكنه وملبسه ومركبه فلا زكاة عليه، وأما إذا كان النصاب كاملًا و دار عليه الحول ففيه الزكاة، وفقًا للقاعدة المشار إليها.

والله -تعالى- أعلم.