سؤال من الأخ ج.ت. من الجزائر، يقول: شخص اكترى مخزنًا للعمل به، وكان يدفع إيجاره السنوي بانتظام، فجأة احترق المخزن كله، و لم يبق منه شيء إلا الأرض التي بني عليها، والسقف والجدران التي تحتاج إلى إعادة بناء، أو على الأقل إلى تجديد بنسبة عالية…

تعرض المخزن المستأجر للحريق

والسؤال أن صاحب المخزن (المؤجر) يطالب المستأجر بدفع أموال له، وتعويضه لاحتراق المخزن، وبناء الجدران من جديد، ما حكم الشرع في ذلك؟، و ما موقف المستأجر الذي فقد كل شيء؟، جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال: أن الأخ قد استأجر مخزنًا للعمل، وقد تعرض هذا المخزن لحريق أتلف ما فيه.

والجواب أن هذا الحريق يدخل في حكم الجائحة، وقد عرف بعض الفقهاء الجائحة بأنها: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، ومن ذلك: الريح والمطر والبرد والحر والنار والصواعق، ونحو ذلك مما لا يقدر العبد على دفعه، ومن ذلك: ما لو استأجر إنسان سيارة، وفي أثناء سيرها توقفت، وخرجت منها نار أتت عليها كلها، فليس على مستأجرها أجرة، ومن ذلك: لو استأجر إنسان أرضًا ليزرع فيها مقابل أجرة معينة، ثم حدثت ريح شديدة أتلفت الزرع، فليس عليه أجرة؛ لأن ما حدث بفعل لا يمكن له دفعه.

هذا في العموم، أما عن سؤال الأخ فالأصل ألا يدفع للمؤجر الأجرة المتفق عليها؛ لأن ما حدث لا يمكن دفعه، وفي هذه الحالة والأحوال محل التنازع وما قد يكون لها من أسباب غير واضحة ينبغي الرفع بها للقضاء؛ لتوافر تفاصيلها، وما قد خفي منها. والله -تعالى-أعلم.