سؤال من الأخ: جلال الدين من باكستان يقول: ما حكم من يُصَوِّرُ الناسَ ومجالسهم، وينشرها بدون إذنهم وعلمهم؟.

حكم من يُصَوِّرُ غيرَه دون إذنه

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا الفعل يعد من باب الاعتداء، كما يعد من باب الأذى، أما الاعتداء فيكون بالقول أو الفعل، فالقول مثل: السباب والخصام والذم، أما الفعل فيكون باليد أو غيرها، وكلا الأمرين غير جائز، فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره قولًا أو فعلًا، وتصوير الإنسان دون إذنه يدخل في باب الاعتداء؛ لأنه تعدٍّ على حرمته، والأصل في تحريمه قول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190)، والأصل فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في العموم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ علَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ»([1]).

وكما يكون هذا التصوير اعتداء يكون أذى؛ فالصورة لها آثار سيئة، فقد يستغلها من لا خلاق لهم، فيؤذون صاحبها، كما هو معلوم من تركيب الصور، وخلطها مع بعضها، واستغلالها للأذى، والأصل في تحريم الأذى قول الله – تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الأحزاب:58).

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه مسلم برقم (673).