سؤال من الأخ جابر: هل يجوز في حق الموكل عن الذبح أن يستن بسنن المضحي فيما يختص بتقليم الأظافر وحلق الشعر؟.

الموكَّلُ بذبح الأضحية لا يستن بسنن المضحِّي

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، وآله وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن المضحي هو صاحب الأضحية الحقيقيُّ؛ لأنه هو من دفع ثمنها، وعقد النية في ذبحها؛ تقربًا إلى الله -عز وجل-، وقد عهد بذبحها إلى شخص آخر، سواء أكان قريبًا له أم كان وكيلًا عنه، فالوكيل هنا ليس صاحب الأضحية، وإنما ينفذ عملًا عَهِدَ به صاحبها إليه؛ فلهذا فللوكيل أن يقلم من أظافره، ويأخذ من شعره ما يشاء، فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله-، فليس عليه إلا أن يذكر اسم الله على ما وكل به، ثم اسم المضحى له حسب وكالته.

والله تعالى أعلم