الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخ أنه كان مسافرًا فلم يقصر صلاة الظهر والعصر حتى رجع إلى بلده، ويستنتج من هذا أنه لم يصل هاتين الصلاتين في تمامهما أو قصرهما، ويسأل عما إذا كان له أن يصليهما إتمامًا أو قصرًا بعد رجوعه إلى بلده. والجواب أن الله -عز وجل- يرأف بعباده فلا يكلفهم ما لا يستطيعون، فأجاز لهم قصر الصلاة في السفر؛ خشية المشقة عليهم، ولكنه -عز وجل- لم يحل لهم ترك هذه الصلاة أو تأجيلها؛ لأن للصلاة وقتًا محددًا لا يجوز تجاوزه إلا لعذر، والعذر الخوف أو المرض، وفي هذا قال –عز وجل-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)(النساء:103)، أي مفروضًا في الأوقات ، فكان على الأخ أن يصلي الصلاتين في وقتيهما، إما أن يتمهما أو يقصرهما؛ أخذًا بالرخصة ، فعلى هذا يجب عليه قضاء الصلاتين في بلده تامتين؛ لأن الرخصة في القصر زالت بزوال السبب وهو السفر، فلعله نسي أو أخطأ في تأجيلهما، فيقضي ما فاته؛ لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (مَن نَسِيَ صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، ولا كفارةً لها إلا ذلك)([1])وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)([2])والله – تعالى- أعلم.
أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) واللفظ له..[1]
أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (7219) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(1836). [2]