الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: أن الأصل في الطلاق أن يكون صريحا، كان يقول الزوج لزوجته طلقتك أو فارقتك، أو يكون الطلاق كناية كأن يقول الحقي بأهلك بأن اللحاق بالأهل يحتمل الطلاق.
هذا في العموم، أما إذا قال لزوجته قولا فيه غموض بسبب عدم مقدرته على الإفصاح عن نيته، كأن يكون في لسانه عيبا أو كونه لا يحسن اللغة ففي هذه الحال يجب البحث عن نيته، فإن كان يريد من قوله (أنت طالئ) الطلاق، فهو على نيته فيحمل قوله على الطلاق ويقع، أما إن كانت نيته عدم الطلاق، وأن ما قاله يقصد منه المزاح أو تخويف زوجته فلا يحمل على الطلاق.
والله تعالى أعلم