الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالزكاة تدفع للفقير سدا لحاجته من الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من احتياجاته ومن يعول فهذه الأشياء مما يفتقر لها العبد فلهذا تحل له الزكاة كما أمر الله بها في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، [التوبة:60]. ومن يدفع الزكاة للفقير يفترض أنها تدفع لهذا الغرض، أي: الاحتياجات المباحة.
فإذا كان الفقير يصرف ما يناله من زكاة الغير في حاجاته المباحة فهذه الزكاة حق له، بمعنى أنه يصرفها في وجوه الخير الخاصة به أما إن كان يصرفها في وجوه غير مباحة مهما كان مسماها فلا تجوز له الزكاة ويجب على المزكي ألا يدفعها له وإنما يحرم منها ولو كان في مسمى الفقير والأصل في هذا قول الله عزوجل {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}، [النساء:123].
هذا في عموم المسألة: أما بالنسبة للسؤال فإن كان الفقير ينفق الزكاة التي تعطى له في حاجاته أو يعطي منها والده أو إخوانه الفقراء أو يتصدق منها على فقير أو مسكين فهذا ينفقها في وجوه الخير، أما إذا كان ينفقها في غير ما أباح الله من وجوه الشر كشرب الخمر ونحوه من المحرمات فلا تجوز إعطائه من الزكاة بل تحرم عليه.
والله -تعالى- أعلم.