الأصل أن تكون الصلاة بأذان وإقامة، وقيل إنهما سنة، وقيل إنهما من فروض الكفايات، والأصوب أنهما واجبان ما لم يكن هناك مانع منهما لعذر من الأعذار، لما رواه مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ أنا ورجل نودعه فقال: (إذا حضرت الصلاة فأذِّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما)([1]).
ولأنه من فعل رسول الله ﷺ وخلفائه وصحابته رضوان الله عليهم، ولأنه من مظاهر الإسلام فالأصح وجوبه؛ لأن أمر رسول الله ﷺ لمالك يقتضي الوجوب والتكليف.
فإن نسي الأذان أو الإقامة فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر في الصلاة ولا يوجب إعادتها لقول رسول الله ﷺ: (إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)([2]).
([1]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص612، برقم (674).
([2]) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، سنن ابن ماجة، ج1 ص659، برقم (2045)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٤٤٤٥).