سؤال من الأخ ب . . ق من الجزائر يقول فيه: شخص عليه قرض للبنك هل تجب عليه زكاته؟.

هل تجب الزكاته على من عليه قرض للبنك

والجواب: أنه يجب التفريق بين أمرين: الأول: إن كان على الشخص دين للغير، وليس له مال آخر تتوافر فيه شروط الزكاة فلا يجب عليه زكاة لأن رسول الله ﷺ لما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن أرشده إلى ما يجب عليهم بقوله: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)([1]). فدل هذا على ترتيب الزكاة على الغني، والمدين ليس بغني فانتفى وجوب الزكاة عنه.

الأمر الثاني: إن كان على الشخص دين، ولكن له مال آخر لا يستغرق دينه فهذا تجب فيه الزكاة، ومثال ذلك ما إذا كان عليه دين قدره مائة ألف درهم، وله مال يقدر بثلاثمائة ألف درهم وجب عليه أن يزكي ما فضل عن مقدار الدين، وهو هنا مائتا ألف درهم؛ لأنه هنا يعد غنيًا، والغني تجب عليه الزكاة عملًا بقول رسول الله ﷺ: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)([2]).

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، فتح الباري، ج3 ص307، برقم (1395).

([2]) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج2 ص230، وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فتح الباري، ج3 ص345، رقم الباب (18)، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (٩٦١٣): إسناده صحيح على شرط مسلم.