سؤال من الأخ ب.ز. من الجزائر، يقول: من فضلكم، أود معرفة الحكم الشرعي حول قضية تعني أختي، حيث عندما بلغت في سن 11 جاءتها العادة. هي الآن في عمر الأربعين. تستفسر حول أنها لا تتذكر هل صامت تلك الأيام، أي قضاء، أم لم تقضها بعد، ذلك رغم أنها تقول بأنها كانت لا تفطر في أثناء العادة عندما كانت صغيرة، عن جهل طبعًا.. فما حكم ذلك شرعًا، فضيلتكم، يعني أنها لا تتذكر إذا كانت قضت الأيام الأولى في أول مرة من عادتها في الصوم لما كانت صغيرة؟

نسيان المرأة عما إذا كانت قضت الأيام الأولى في أول مرة من عادتها في الصوم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الأخت في عمرها الحالي لا تتذكر ما إذا كانت قد صامت بعد طهارتها من عادتها، فهي في حالها الآن قد نسيت، والله -عز وجل- لا يؤاخذ على نسيان عبده، فقد نسي آدم فتبعته ذريته في النسيان، والأصل في هذا تعليم الله لعباده إذا نسوا بأن يدعوه ألا يؤاخذهم على نسيانهم وخطئهم، فقال -عز وجل- معلمًا لهم: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]. والأصل فيه أيضًا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)([1]).

فنسيان الأخت أمر محتمل، فقد تكون قد أخطأت بسبب صغر سنها، فلم تقض ما كان عليها من صيام، أو تكون قد صامت قضاءها الذي أفطرته ولكن الشيطان يوسوس لها؛ ليفسد عليها عبادتها.

أو يكون الشيطان يوسوس لها ويشككها. فالمهم ترك هذه الوساوس، ولا حرج عليها، إن شاء الله، فيما فعلته، والأصل أن الإنسان يستبرئ لذمته فإن تذكرت أنها لم تقضها، فلتقض حتى تطمئن.

والله – تعالى- أعلم

 

[1] – أخرجه ابن ماجه برقم: (2043). و صحيح – «الإرواء» (1/ 123 / 82)، «المشكاة» (6284)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٤٤٤٥)..