سؤال من الأخ. . . بلقاسم من الجزائر عن مدى وجوب الزكاة على شخص يدخر مالًا من أجل بناء مسكن له ولأسرته.

حكم زكاة المال المدخر لبناء مسكن.

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ولا يستقيم الإسلام إلا بأدائها وفقًا لأحكامها وشروطها. وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

أما الكتاب: ففيه آيات كثيرة تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، منها: قول الله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ} [البقرة: 110]، وفي هذه الآية أمر من الله بإخراج الزكاة، ووعد منه بالجزاء على إخراجها.

وأما السنة: فقول رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . ) الحديث([1]).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في سلفها وخلفها على وجوب أداء الزكاة. ويشترط لوجوبها ما يلي:

أولًا: أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة؛ أي قد فضل عن الحاجة، كالمطعم والمشرب والملبس والمسكن وأدوات العمل.

 

ثانيًا: أن يكون المال قد بلغ النصاب.

ثالثًا: أن يحول عليه الحول وهو سنة هجرية كاملة، ويحسب ابتداء الحول من تاريخ ملك النصاب، ويكون فيه ربع العشر، فعلى هذا إذا كانت هذه الشروط تتوفر في المال المدخر المشار إليه فتجب فيه الزكاة، ولا عبرة لكونه مدخرًا لبناء مسكن أو غيره.

والله أعلم.

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، فتح الباري، ج1 ص64، برقم (8).