سؤال من الأخ “بلال..” من الجزائر، يقول: ماذا يجب على الإمام فعله إذا نسي قراءته الفاتحة في ركعته الثالثة في صلاة العشاء، وماذا يترتب على المأموم؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

نسيان الإمام لقراءة الفاتحة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب عن السؤال أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءتها، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ)([1]).وقوله -عليه الصلاة والسلام- : (من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ)([2]).

  فإذا نسي الإمام قراءتها لم تصح صلاته وعليه إعادتها، ولا تصح كذلك صلاة المنفرد إذا لم يقرأها، ولكن إذا كان الإمام قد نسيها في الركعة الأولى من صلاة العشاء مثلًا ثم ذكرها وقرأها في الركعة الثانية أجزأه ذلك؛ لأنها قامت مقامها.

 هذا بالنسبة للإمام، أما المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة فقال أهل العلم ([3]): تصح صلاته إذا لم يكن متعمدًا تركها.

فالحاصل : أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها، من تركها لم تصح صلاته إمامًا أو منفردًا، فإن نسي الإمام  قراءتها في الركعة الأولى مثلًا وذكرها في الركعة الثانية وقرأها أجزأه ذلك؛ لأنها تقوم مقامها، وفي كل الأحوال على المأمومين تنبيه الإمام إذا نسي قراءتها.

والله -تعالى- أعلم.

[1] – أخرجه البخاري برقم (756)، ومسلم برقم: (394).

[2] – أخرجه مسلم برقم:(395).

[3] – ينظر: العناية  للبابرتي (1/338)،و البناية للعيني (2/313)و الكافي لابن عبد البرِّ (1/201)، و القوانين الفقهية لابن جُزَي (ص: 44) والمجموع للنووي (3/364)، والبيان  للعمراني (2/194)والإنصاف للمرداوي (2/163) والمغني لابن قدامة (1/406).