سؤال من الأخ بلال من الأردن يقول: شيخنا الفاضل، رجل اشترى بضاعة خردوات بسعر قليل، واتضح أن من بينها ساعة ذهب. أعليه أن يبلغ من اشترى منه، أم هي أصبحت ملكه؟

من اشترى بضاعة بثمن قليل ووجد معها شيئًا ثمينًا

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمفترض عقلًا أن البائع لم يكن ليبيع هذه البضاعة بسعر قليل ومعها ساعة ذهبية، فمن المعلوم عرفًا وعقلًا أن البائع يبتغي الربح من بيعه ولا يخسر فيه، فإذا باع بما يعد خسارة له، يكون بين أمرين: إما أن يكون جاهلًا بأحوال البيع، وإما أن يكون سفيهًا لا يحسن التعامل، والأصل أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أخيه بغير حق؛ لقول الله – تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]، وقوله -عز ذكره-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هود: 85]. فجعل الله أكل المرء لمال أخيه من غير رضاه إثمًا، وجعل بخسه له من الفساد. هذا في الكتاب، أما في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقوله: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)([1]).

والجواب عن سؤال الأخ أنه لكي يبرئ ذمته، ينبغي له أن يبلغ البائع عن الساعة التي وجدها من بين البضاعة، فإن كان ذلك نتيجة خطأ منه ردها إليه.

والله – تعالى- أعلم.

[1] أخرجه الدار قطني 3/25، كتاب البيوع رقم 87، والبيهقي في السنن الكبرى 6/97، كتاب الغصب: باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا. ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7662) .