الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال عن جواز كشف المرأة لشعرها أو عدم جوازه، وما إذا كان هذا الكشف من الصغائر ؟
والجواب أن شعر المرأة زينة، والنساء يتسابقن لهذه الزينة ويحرصن عليها، والرجال يرون أن شعر المرأة زينة، فكل هذا من المعلوم عند النساء والرجال، وكون شعر المرأة زينة يجب عليها حجبه عن الرجال، ولا يجوز إبداؤه إلا لمحارمها، والشاهد فيه قول الله -عز وجل- : (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ )(النور:31).
هذا في عموم المسألة، أما السؤال عن كونه من الصغائر ، فالشاهد بحكم الآية أن شعر المرأة لا يجوز كشفه إلا لمحارمها، وما عدا ذلك فلا يجوز لها هذا الكشف ، فهذا ليس من الصغائر ، فالصغائر إذا تكررت تحولت إلى كبائر الذنوب.
والشاهد فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (إنَّ العبدَ إذا أخطأَ خطيئةً نُكِتت في قلبِهِ نُكْتةٌ سوداءُ، فإذا هوَ نزعَ واستَغفرَ وتابَ سُقِلَ قلبُهُ، وإن عادَ زيدَ فيها حتَّى تعلوَ قلبَهُ، وَهوَ الرَّانُ الَّذي ذَكَرَ اللَّه، (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)([1]).
فالحاصل أن كشف المرأة لشعر ها ليس من الصغائر ولأنه من زينتها؛ فالواجب عليها حجب هذه الزينة عن الرجال الأجانب، وعدم إبدائها إلا لمحارمها.
والله -تعالى- أعلم .
[1] – صحيح سنن الترمذي للألباني رقمه (3334) وهو حسن .