سؤال من الأخ بشير من الجزائر، يقول: ما حكم تأجير المحل التجاري للألعاب الإلكترونية التي تشغل مع الموسيقى؟

حكم تأجير المحل التجاري للألعاب التي تشغل الموسيقى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن دين الإسلام قائم على رعاية الأخلاق والحفاظ عليها، وتنشئة النسل عليها. كما أن هذا الدين قائم على درء المفاسد والصد عنها، فما كانت الأمم البائدة تبيد إلا بعد أن انتكست فيها الأخلاق و عم فيها الفساد، والأصل في التحريم قول الله -عز وجل-: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: “إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ”([1]).

كما أن هذا الدين لا يمنع ما يفيض به الإنسان من علم علمه الله في مختلف أمور الحياة، ما لم يكن هذا العلم يتعارض مع مبادئ الدين وأصوله وفروعه، وفي هذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: “أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ”([2]).

هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ فلا أعلم عن الكيفية التي يتعامل بها هذا المحل التجاري المشار إليه، فإن كانت هذه الألعاب لا تتعارض مع الأخلاق والقيم، وليس فيها ما يمكن أن يؤثر في الذين يمارسونها فلا حرج فيها -إن شاء الله-؛ لأن اللعب في عمومه جائز ما لم يؤد إلى فساد.

فالحاصل: أنه إذا لم يكن في الألعاب المشار إليها ما يؤثر في الأخلاق قولًا أو فعلًا فلا حرج فيه -إن شاء الله-.

والله -تعالى- أعلم

 

[1] أخرجه أحمد (8939)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (273) واللفظ لهما، والبزار (8949) باختلاف يسير، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (45) و في صحيح الجامع برقم(2833).

[2] رواه مسلم(2363).