للحيض المعتاد مدة معلومة، وغالب هذه المدة من ستة أيام إلى سبعة، فإذا استمر الدم في جريانه، أو كان ينقطع من وقت لآخر ويزيد عن المدة المعتادة وجب على المرأة أن تصلي وتصوم، وحكمها في العبادات حكم الطاهرة، إلا أنه يجب عليها غسل فرجها وما أصابها من الدم، ثم تضع عليه ما يمنع جريان الدم كالقطن.
كما يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها الفرائض والنوافل، فإذا خرج وقت الفريضة بطلت طهارتها فتتوضأ حينئذ لكل صلاة، وعلى هذا لا يجوز للمستحاضة أن تتوقف عن الصلاة وسائر العبادات؛ لأن حكمها كما ذكر حكم الطاهرة ولا تختلف عنها إلا فيما أشير إليه.