الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالواجب أن الهدية المهداة مشروعة فلا يجوز إهداء هدية لا تتوفر فيها المشروعية فيحرم مثلا إهداء لحم الميتة وإهداء الطعام الفاسد وإهداء ما يتولد من الربا وهكذا إهداء ما هو محرم في ذاته أو وسيلته كإهداء الألعاب النارية التي تنفجر وفي كل الأحوال يتحمل المهدي المسؤولية عن كل ما ينتج ويترتب على هديته.
هذا في العموم ما عن سؤال الأخ فإذا كان يصلي في اللباس وهو لا يعلم عنه فصلاته صحيحة ولا إثم عليه أما إذا كان يعلم عنه فصلاته باطلة لأن الله عز وجل قال : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)(الأعراف:31). فاللباس المحرم لا يعد زينة فلا تصح الصلاة فيه فالإثم هنا على المهدي ولا حرج على المهدى له مادام لا يعلم عن حقيقة اللباس ونجاسته أو طهارته.
والله تعالى أعلم