الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذا المال يشبه أي مال آخر مكتسب من تجارة وغيرها، وتجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، بمعنى أن الأخ في السؤال إذا أنفق من هذا المال على بناء مسكن مثلًا، أو اشترى سيارة، أو أوفى منه دينًا عليه، أو بر منه أباه أو أمه، فما بقي منه يكون محلًّا للزكاة، أما إذا استغرقت حاجته كل المال، فلا زكاة عليه. الزكاة تجب فيما يدخره العبد إذا حال عليه الحول، وبلغ ما عنده نصابًا أو أكثر، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى)([1]).
والحاصل أن على الأخ السائل أن ينظر بعد مرور عام من تاريخ حصوله على المال، فإذا كان قد بقي كله أو بعضه فيزكيه، إذا كان بالغًا للنصاب.
والله – تعالى- أعلم.
[1]– أخرجه البخاري (1426).