الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخ عن حكم حضور صلاة الجمعة للجنب الذي لا يستطيع الاغتسال بسبب (علة). والأصل في الغسل من الجنابة قول الله -عز وجل- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: ٦]، ومن أحكام هذه الآية وجوب طهارة الجنب؛ لقول الله -عز وجل-: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، ومن أحكامها أن الطهارة تكون أولًا بالماء؛ لقوله -عز ذكره-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، فاقتضى أن المريض والمسافر وملامس النساء عليهم التطهر بالماء، إلا إذا فقدوه فيتيممون بالصعيد الطيب.
هذا في العموم، والأخ في السؤال يقول: إن فيه (علة) وربما أن المقصود وجود مرض فيه لا يريد الإفصاح عنه؛ فاللجوء إلى التيمم لا يجوز مع وجود الماء، إلا إذا كان في الاغتسال به خطر على النفس، كما لو كان باردًا أو ساخنًا لا يمكن الاغتسال به، أو كان في الجنب جروح يؤدي إلى زيادة خطرها، فهنا يجوز للجنب التيمم وحضور صلاة الجمعة، والأخ في السؤال أعلم بحاله، فإن كان مريضًا ولا يجد الماء أو يجده ولا يستطيع الاغتسال به كما ذكر فيجوز له حضور الجمعة بعد أن يتيمم بالتراب الطاهر. والله – تعالى- أعلم