سؤال من الأخ الشيخ” ت.ن” من بنغلاديش يقول فيه: ما حكم من يتاجر بالمصاحف الوقفية؟.

حكم من يتاجر في المصاحف الوقفية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمعلوم في المصاحف الموقوفة أنها تَبَرُّعٌ من أصحاب القدرة على طباعة المصحف، فتوزعه بعد طباعته ابتغاءَ وجه الله لقراءة كتابه، وفي الغالب يضع الواقف للمصحف ختما أو علامة على المصحف تدل على أنه وقف لله-تعالى-؛ لتوزيعه بين المسلمين في عدد من بلادهم، وبهذا الختم أو العلامة على المصحف لا يجوز التعدي على هذا الوقف، سواء بالطمس، أو الإخفاء، أو المتاجرة، فكل هذا لا يجوز؛ لأنه تَعَدٍّ على حق المُوقِفِ، ولكن يجوز إهداء المصحف الموقوف، ما لم يكن الوقف معينا لمكان، كما يجوز التشارك في المصحف لقراءته، وما عدا ذلك لا يجوز، بل يأثم الفاعل. والله-تعالى-أعلم.