سؤال من الأخ الدكتور جابر من الجزائر، يقول: طلق رجل زوجته طلقة واحدة قبل عشر سنوات ولم يراجعها، والآن بعد مضي عشر سنوات كاملة اتفقا على الزواج من جديد، فهل يجوز ذلك في المذهب المالكي؟

مراجعة المطلقة منذ وقت طويل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:

فإن الزوج إذا طلق زوجته فبانت منه بينونة كبرى لم تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر، في نكاح صحيح غير محلل، أو يتوفى عنها؛ لقول الله -تعالى-: (إِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (البقرة:230)، أما إذا كان قد طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فيحل له الزواج منها بعقد صحيح، تتوافر فيه أركانه من الولي والمهر وغيره من أركان الزواج، والأصل فيه قول الله -عز وجل-:(فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).

وحيث إن الزوج سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة منذ عشر سنوات- كما في السؤال- فيحل له الزواج منها بعقد صحيح، تتوافر فيه أركان الزواج من ولي وغيره، وأن عليهما إقامة حدود الله من حسن المعاشرة وحسن الصحبة، وهذا هو المذهب المالكي.

والله -تعالى- أعلم.