سؤال من الأخ الحاج ح… عن حكم سجود التلاوة، وهل يشرع له تكبير؟.

حكم سجود التلاوة

والجواب: إن أي سجود يقصد فيه الإخلاص لله تعالى، يعد عبادة فمن السجود ما هو مفروض كالسجود في الصلاة المفروضة، ومنه ما هو سنة، كما هو الحال في سجود التلاوة؛ فمن يقرأ القرآن ويمر بآية فيها سجدة، يسن له أن يسجد لله تعالى، تعظيمًا وإجلالًا له، ناهيك بما يكون له في ذلك من الأجر، فمن قرأ مثلًا قوله تعالى عن الملائكة: {إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُون}([1]). يتأسى بهم فلا يستكبر عن عبادة الله وإنما يسبحه ويسجد له، وهو بفعله هذا يعبد الله.

والأصل في سجود التلاوة، حديث أبي رافع أنه صلى مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: {إذا السماء انشقت} فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه([2]).

وسجدة التلاوة -كما ذكر- سنة وليست بواجبة، لما روي أن زيد بن ثابت قرأ على النبي ﷺ السجدة في سورة النجم فلم يسجد([3]). وأما التكبير عندها ففي سنن أبي داود قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا([4]).

 

([1]) سورة الأعراف الآية 206.

([2]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، فتح الباري، ج2 ص651، برقم (1078).

([3]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجد، فتح الباري، ج2 ص645، برقم (1072).

([4]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، سنن أبي داود، ج2 ص60، برقم (1413)، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، (٤٧٢).