المأموم يجب أن يأتم بإمامه؛ لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا أَجْمَعُونَ)(متفق عليه رواه البخاري رقم 895، ومسلم 411)، ومن ذلك أن تكون نيتهما متوافقة، أي أن يصلى المأموم الظهر مع إمام يصليها بنية صلاة الظهر، أو يأتم بإمام يصلى العصر بنية صلاة العصر، فإذا اختلفت النية لم يصح الائتمام، فالإمام في السؤال صلى بنية العصر، والمأمومون صلوا بنية صلاة الظهر فهذا لا يصح.
أما الإمام إن كان قد صلى العصر في الوقت الواجب لها فصلاته صحيحة، أما إن كان قد صلاها قبل دخول وقتها فلا تصح.