سؤال من الأخ ابن عبد الله… يقول فيه: كنت أعمل في مؤسسة حكومية، وفي فترة عطلتي السنوية التي كانت تحديدًا في الشهر الأول حصلت على عقد عمل في مؤسسة أخرى، وقبل أن أدفع استقالتي إلى المؤسسة الأولى دخل إلى حسابي البريدي راتبي للشهر الأول، مع مردودية الأشهر السابقة، فهل هذا الراتب الشهري والمردودية من حقي أو لا؟، علمًا أن العطلة السنوية مدفوعة الأجر أي أن العامل يتقاضى أجرته وهو في حالة عطلة.

حكم الراتب أثناء الإجازة من العمل ونيته الاستقالة حيث تعاقد مع عمل آخر

الأصل أن الذي يحكم العلاقة بين الأخ السائل والمؤسسة الحكومية التي يعمل فيها إما أن يكون عقدًا تم الاتفاق بينهما على نصوصه، وهنا يجب على كل منهما تنفيذ هذه النصوص، عملًا بقول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله -تعالى-: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء: 34]، وعملاً -أيضًا- بقول رسول الله -ﷺ-: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا)([1]).

وإما أن تكون العلاقة بينهما محكومة بنظام وضعته المؤسسة المذكورة له ولغيره من العاملين فيها، فقبوله بما في هذا النظام من نصوص يعد التزامًا منه بها، كما هو كذلك التزام على المؤسسة المذكورة.

وينبني على هذا أنه إذا كانت إجازته أو عطلته السنوية مدفوعة الأجر حسب العقد أو النظام فهي من حقه، حلال له، أما مردوديته عن الأشهر السابقة المشار إليها في السؤال فلا نعرف المقصود منها، ونتصور أن العقد أو النظام الذي يعمل الأخ السائل بموجب أي منهما لا بد من أنه يحكم علاقته مع المؤسسة في حال العمل، وفي حال الاستقالة فما كان يبيحه له هذا العقد أو النظام من أجور أو مكافآت أو نحوها فهو من حقه، وحلال له، وما كان خلاف ذلك فلا يجوز له.

والله أعلم.

([1]) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله -ﷺ- في الصلح بين الناس، سنن الترمذي، ج3 ص634، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢).