سؤال من الأخ إبراهيم. . يقول: رجل له ابن يسكن معه في السكن، وجمع مبلغًا من المال بحيث لم يبلغ النصاب، وعنده ولد آخر معه وهو يتاجر، له مبلغ قليل لم يبلغ النصاب. هل يجمع المبلغين حيث لو جمع لوصل إلى النصاب؟ لعلمكم الولدان مع أبيهما في بيت واحد.

جمع المالين لبلوغ النصاب في الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:

فإن ظاهر السؤال أن كلًّا من الولدين يملك مبلغًا من المال ولكنه لم يبلغ النصاب لكي تتم زكاته، فالجواب أنهما إن كانا شريكين في هذا المال، بمعنى أن كلًّا منهما شريك في المال الذي لدى أخيه فالواجب هنا جمع المالين، فإن كانا قد بلغا نصابًا، ودار عليهما الحول، وجبت فيهما الزكاة.

وأما إن كان كل من الولدين مستقلًّا بماله عن الآخر، فلا يجوز الجمع بينهما، بل يعامل كل منهما حسب حاله، فإن بلغ النصاب، ودار عليه الحول، وجبت زكاته، وإلا فلا.

والله -تعالى- أعلم.