سؤال من الأخ إبراهيم من الجزائر يقول: هل يجوز ما يفعله كثير من الناس؛ من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري؟ أفيدونا بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ النفيسة.

حكم بيع السلع قبل قبضها

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن بعض الباعة يعمد إلى شراء سلع من التجار ويتفق معهم على إبقائها عندهم، ولما يأتيه المشترون يبيعون لهم البضاعة أو جزءًا منها قبل حيازتها، ويقوم هؤلاء باستلامها من التاجر الأول، والبائع الثاني هنا قد لا يملك محلًّا للبيع، أو يملك مكانًا صغيرًا لمجرد استقبال المشترين وتحويلهم إلى صاحب البضاعة الأصلي، فهذا البيع لا يجوز، ويسمى (بيع ما لا يملك)، وقد نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله- وذلك فيما رواه حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)([1]). وقد حذر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما- من هذا البيع بقوله: (إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتَّى ترجعوا إلى دينِكُم)([2]).

فالحاصل أن هذا البيع لا يجوز، وأن على من يبيع السلع أن يقبضها في متجره ثم يبيعها للمشترين، أما بيعها قبل قبضها فهو بيع ما لا يملك المنهي عنه.

والله – تعالى – أعلم.

[1] – رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887). وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1292).

[2] – أخرجه أبو داود (3462)، والبزار (5887)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2417) وقال شيخ الإسلام بن تيمية في بيان الدليل برقم(109): ” إسناده صحيح”.