سؤال من الأخ إبراهيم من الجزائر يقول: ما حكم أخذ العمولة مقابل إرشاد المرضى إلى أقسام المستشفيات والمختبرات الطبية وتسهيل أمرهم؟

العمولة مقابل إرشاد المرضى إلى المستشفيات

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وآله وصحابته أجمعين، أما بعد:

فالمفترض في سؤال الأخ أن عنده خبرة في المستشفيات والمختبرات ونحوها من المصادر الطبية، وأن بعض المرضى لا يعلم عن هذه المستشفيات شيئًا، فيحتاج إلى معرفة تخصصها وكفايتها وما فيها من تخصصات، فإذا كان هذا هو الواقع، وأن المراد منه أن يكون المريض على علم من المستشفى أو المختبر الذي سيذهب إليه فهذا لا بأس أن يدفع عمولة أو أجرًا لمن يدله على المستشفى؛ لأن هذا عمل يستفيد منه المريض والمرشد له، ولكن لا يجوز للمرشد أن يكون سمسارًا لهذا المستشفى أو ذاك فهذا لا يجوز، فالواجب عليه في هذه الأحوال أن يكون عالمًا بما يقوم به، وأن يكون إرشاده للمرضى غير متحيز لهذا المستشفى أو ذاك؛ لأن هذا العمل وأمثاله أمانة، وخيانة الأمانة محرمة؛ لقول الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، وقول رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ”([1]).

 

-[1] رواه البخاري (33) ومسلم (59).