الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فمما يجب على الورثة تنفيد وصية مورثهم إذا كان قد احتفظ لنفسه بثلث ماله؛ لقصة سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:” عَادَنِي النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن مَرَضٍ أشْفَيْتُ منه علَى المَوْتِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي واحِدَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فأتَصَدَّقُ بشَطْرِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ..”([1]).
فإذا كانت الوصية بالثلث فلا خيار للورثة في تنفيذها، أما إذا زاد الموصي في وصيته عن الثلث، فللورثة الخيار في تنفيذ الوصية فينفذون الثلث، والباقي يكون إرثًا لهم.
والله – تعالى- أعلم.
[1] رواه البخاري (3936).