سؤال من الأخ إبراهيم من الجزائر، يقول: رجل له دين علي أحد، والدائن يخرج الزكاة و أراد أن ينقص في الدين، لعلمكم طال زمن الدين والمدين معسر، فهل يجوز؟

حساب الدَّيْن على المعسر من الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخ أن صاحب الزكاة دائن لأحد الناس، ويسأل عما إذا كان يجوز له أن ينقص من دين المدين ويحسبه من الزكاة.

والجواب أن هذا جائز، طالما أن المدين من الفقراء الذين فرض الله لهم الحق من الزكاة، بقوله -عز وجل-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، وفي هذا الإنقاص نفع للدائن؛ لأن جزءًا من دينه أو كله قد تم سداده، وفيه نفع للمدين؛ لأن جزءًا من دينه أو كله قد تم سداده. هذا في مجال الجواز، ومع ذلك فقد يبتغي الدائن الأجر والثواب. فيدفع لمدينه الزكاة لفقره وينتظر سداد دينه بعد يسر المدين، عملًا بقول الله – تعالى-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، [البقرة: 280]، فالأمر واسع، وللدائن الخيار أن ينقص من دينه، ويحسبه من الزكاة، أو ينتظر يسر مدينه.

وحاصل القول: إن حساب الدَّين من الزكاة جائز، وإعطاء الزكاة للفقير وانتظار يسره جائز، فالأمر في الخيار للدائن.

والله – تعالى- أعلم.