الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، أما بعد:
فظاهر المسألة أن أحد الناس قد تزوج من مال ربوي ورثه من والده، فإن كان هذا الوارث قد شارك والده في المراباة أو كان يعلم بها، فالواجب ألا يتزوج من مال والده؛ لأن الربا مما عظم الله حرمته في كتابه وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، فإن كان قد تزوج بالفعل من هذا المال فعليه التوبة إلى الله، بشروطها الثلاثة وهي: ترك الربا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه. و بهذه التوبة يبارك له في زواجه -إن شاء الله-.
أما إن كان لم يشارك والده في هذه المراباة، ولم يعلم بها فلا إثم عليه في الزواج من هذا المال.
ونسأل الله -عز وجل- أن يكفر ذنوب عباده ويرحمهم ويعفو عن سيئاتهم، ويتجاوز عن خطيئاتهم إذا تابوا وأنابوا إليه، إنه أرحم الراحمين.
والله -تعالى- أعلم.