سؤال من الأخ ” أ.ي “من الجزائر يقول: هل راتب الموظف الذي يحلق لحيته حرام؟

هل راتب الموظف الذي يحلق شعر لحيته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فينبغي التفريق بين أمرين:

الأمر الأول: راتب الموظف فهذا يستحق راتبه، إذا أدى الواجب فيه من الأمانة والنصح للجهة التي يعمل فيها، فهذا إذا قام بهذا الواجب يعد راتبه حلالا له؛ لأنه بمثابة العامل الذي يعطي ثم يأخذ مقابل هذا العطاء فكل هذا معلوم لمن تحمل مسؤولية الوظيفة.

الأمر الثاني: حلق الموظف لشعر لحيته: فهذا لا علاقة له مباشرة براتب الوظيفة، فهو أي حلق شعر اللحية معصية، سواء كان الذي يحلقها موظف أو غير موظف، فهذا الحلق كما ذكر معصية فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإعفائها بقوله فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أحْفُوا الشَّوارِبَ وأعْفُوا اللِّحى)([1]). والأمر هنا يقتضي الوجوب وفي هذا قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7].

فالحاصل: أن راتب الموظف حلال له إذا أدى واجبه وأدى الأمانة التي يحملها بسبب وظيفته أما حلق اللحية فهذا معصية تجب التوبة منها.

والله تعالى أعلم.

 

[1] -أخرجه مسلم برقم: (259)