سؤال من الأخ” أ.ه” من آلمانيا يقول: نحن استأجرنا شقة مكونة من غرفتين غرفة مخصصة لمصلى الرجال في الصلوات الخمس ودروسهم وغرفة أخرى لمصلى النساء وأنشطتهن فهل هذه الشقة تأخذ أحكام المسجد؟

حكم ما إذا كانت الشقة المستأجرة للصلاة تأخذ حكم المسجد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فإن من الخصائص النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه ما لم يعطه أحدا من الأنبياء ومن ذلك جعل الأرض له و لأمته مسجدا وطهورا وذلك فيما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وأُحِلَّتْ لي المَغَانِمُ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً)([1]).

ويطلق المسجد على المكان المعين يبني لإقامة الصلاة فيه بشكل دائم وتتوفر فيه النية في خصائص المسجد وما يجب فيه من المنارة والمحراب وقرب الماء منه للتطهر ونحو ذلك مما هو معلوم عن كيان المساجد وما عدا ذلك من الأمكنة التي تقام فيها الصلاة فتسمى (مصلى ) فالمكان الذي يوضع للصلاة في المطارات أو السفن أو في الطائرات أو حتى على الطرقات والبراري ما يوضع بشكل مؤقت مما ليس له صفة المسجد فكل هذا يسمى ( مصلى) ويأخذ حكم المسجد في الأجر سواء كان هذا المصلى دائما أو مؤقتا فالمهم أن يكون هذا المكان طاهرا فلا تجوز الصلاة في الأماكن النجسة كالأرض التي تسقى بماء المجاري أو تكون الأرض مغصوبة ونحو ذلك مما يؤثر على الصلاة.

 هذا في عموم المسألة: أما عن سؤال الأخ عن استئجارهم شقة لإقامة صلاة الجماعة فيها للرجاء والنساء فإذا لم يكن لديهم مسجد قائم فلا حرج في اتخاذهم هذه الشقة مكانا لصلاتهم جماعة في بلاد الغربة ولهم في ذلك عظيم الأجر إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

والله تعالى أعلم

 

 

[1] -أخرجه البخاري برقم: (438)، ومسلم برقم:(521).