سؤال من الأخ: أحمد، من الجزائر، يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي تحث على طاعة الله؟

الأناشيد التي تحث على طاعة الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فإن كل ما يحث على طاعة الله والتفكر في آياته ومخلوقاته مطلب يحظى فيه العبد بالأجر، والمهم الكيفية التي يتم بها الفعل، فالذين ينشدون الأناشيد التي تحث على طاعة الله لهم أجرهم عند ربهم؛ ولكي يكون لهم هذا الأجر ينبغي أن يبتعدوا عن البدع والمحدثات، ومن ذلك ما يفعله بعض أتباع ( الطرق) من الرقص والطرب والتمايل على هذا النشيد، والاجتماع عليه طول الليل، فهذا من البدع التي تبطل العمل ولو كان مظهره مباحًا؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- ((وكلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ))([1])، وقوله -عليه الصلاة والسلام- قَالَ: (لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- هَبَاءً مَنْثُورًا)([2]).

أما إذا كان النشيد بعيدًا عن البدع، كالنشيد الذي يحدث في المدارس لتعويد الطلاب على التربية الحسنة، بما في ذلك من وجوب طاعة الله والثناء عليه والشكر له، وكذا طاعة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به وما نهى عنه فهذا مطلب شرعي، ومن ذلك الأناشيد التي تقام بمناسبة العيدين واستذكار غزوات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وانتصاراتهم، فهذا النشيد لا حرج فيه؛ ولأنه يحث على طاعة الله وطاعة نبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ومحبتهم، كما كان فتيان الأنصار وفتياتهم ينشدون بمناسبة مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون:

طَلَعَ ٱلْبَدْرُ عَلَيْنَا .   مِنْ ثَنِيَّاتِ ٱلْوَدَاع .
وَجَبَ ٱلشُكْرُ عَلَيْنَا .   مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعَ .
أَيُّهَا ٱلْمَبْعُوثَ فِينَا .   جِئْتَ بِالْأَمْرِ ٱلْمُطَاع .
جِئْتَ شَرَّفْتَ ٱلْمَدِينَة .   مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاع .

فهذه الأناشيد التي تخلو من البدع مطلب، ولا حرج فيها -إن شاء الله-.

والله -تعالى- أعلم.

 

([1]) أخرجه النسائي، كتاب: صلاة العيدين، باب: كيف الخطبة، برقم: (1578)، (3/188)، وأصله عند مسلم، كتاب: الجمعة، برقم: (867)، (3/11)، بلفظ: (وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة).

([2]) أخرجه ابن ماجه، أبواب: الزهد، باب: ذكر الذنوب، برقم: (4245)، (5/317)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم: (5028)، (2/897).