الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فسؤال الأخ عمن رأت الدم قبل الولادة بيومين وحكمه. والجواب أن الغالب في هذا أن يكون دم نفاس، فلا يفصل بينه وبين الولادة إلا يومان، فيكون دم نفاس؛ لأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وقد أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .
أما عن اليومين اللذين نزل فيهما الدم قبل الولادة، فيعدان دم نفاس، تدع فيهما الصلاة والصيام. والله – تعالى- أعلم.