إذا كان الجرار أو الآلة الزراعية معدة للتجارة وجبت فيها الزكاة لقول سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»([1]). فإن كانت معدة للاستعمال فلا زكاة فيها.
وأما إن كانت معدة للإيجار فتزكى أجرتها بعد بلوغ الحول، فإن صرف صاحبها هذه الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة عليه.
والله أعلم.
([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة (هل فيها من زكاة)، سنن أبي داود، ج2 ص95، برقم (1562)، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، (١٥٦٢).